الشيخ السبحاني
89
حكم الأرجل في الوضوء
الفصل السابع : نظرة عامّة في أخبار الغسل قد تعرّفت على قضايا الكتاب ، والسنّة النبويّة الصحيحة ، في حكم الأرجل ، وأنّهما قد أطبقا على المسح ، من غير مرية ولا شكّ ، لكن بقي الكلام في المأثورات عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم التي تعرب عن كون حكمها هو الغسل ، فلا محيص عن دراستها وتحليلها . فنقول : إنّها على قسمين : أ - ما روي بسند صحيح ، رواه الشيخان البخاري ومسلم . ب - ما روي بسند ضعيف . 1 - أخرج مسلم ، عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد اللّه بن عمرو ابن سرح ، وحرملة بن يحيى التجيبي ، قالا : أخبرنا ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، أنّ عطاء بن يزيد الليثي أخبره ، أنّ حمران مولى عثمان أخبره ، أنّ عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ، ثم مضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك ، ثم قال : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم توضّأ نحو وضوئي هذا ، ثم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من توضّأ نحو وضوئي هذا ، ثم قام فركع